المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٥

‏يأتي الشيطان أحدكم فيقول‏:‏ من خلق الله‏؟‏

الحمد لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏   ‏(‏يأتي الشيطان أحدكم فيقول‏:‏ من خلق كذا‏؟‏ من خلق كذا‏؟‏ حتى يقول‏:‏ من خلق الله‏؟‏ فإذا بلغه فليستعذ بالله، وَلْيَنْتَهِ‏)‏‏.‏   وفي لفظ ‏(‏فليقل‏:‏ آمنت بالله ورسله‏)‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ ‏(‏لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون‏:‏ من خلق الله‏؟‏‏)‏‏.‏   احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل‏:‏ إما وسوسة محضة، أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم‏.‏ وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا، لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف معروف‏.‏   وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة‏:‏    بالانتهاء، والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان‏.‏    أما الانتهاء – وهو الأمر الأول -‏:‏   فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حداً تنتهي إليه، ولا تتجاوزه‏.‏ ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة

فائدة في تفسير آية

الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد:   فقد قال تعالى في سورة البقرة ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ  الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة: 214]    وقال سبحانه في آل عمران (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) [آل عمران: 142]       تضمنت الآيتان النهي عن هذا الحسبان، وهو ظن دخول الجنة دون ابتلاء بالشدائد والزلازل، وظاهر الآيتين أنه لا يدخل الجنة إلا من ابتلي، فجاهد وصبر، وهذا شأن الكُمَّل من العباد من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم    ومعلوم أن كثيرا من المؤمنين يدخل الجنة، بل جميع المؤمنين يدخلون الجنة، وكثير منهم لم يبلغوا تلك المرتبة من الجهاد والصبر، ولم يتعرضوا للابتلاء الذي جرى على الرسل وعلى المؤمنين معهم، بل كثير ممن يدخل الجنة لهم ذنوب يدخلون به

حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد استفاضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها،  وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهائكم عن ذلك)   فدلت  الأحاديث على تحريم اتخاذ القبور مساجد، سواء بالصلاة عندها، أو ببناء مسجد عليها، وقد شاع عند كثير من جهلة المسلمين الغلو في قبور الصالحين، أو من يظنون فيهم الصلاح، وأوجب لهم ذلك الوقوعَ في أنواع من الشرك الأكبر والأصغر، فبنوا على تلك القبور المساجد والقباب، فانتشرت في كثير من بلاد المسلمين المساجد التي فيها قبور     وهي نوعان:  النوع الأول: مساجد أسست ابتداء، تعظيمًا لصاحب القبر، ليُزار، ويصلى عنده، ويطاف به. النوع الثاني: مساجد أسست لإقامة الصلوات الخمس، وإقامة الجمع والجماعات فيها، فاعتدى بعض الناس فدفن فيها معظَّمًا صالحًا أو غير صالح، وغلب هذا الواقع حتى صار كثيرٌ م

فائدة من قصة يوسف عليه السلام

قوله تعالى (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)   هذه الآية خاتمة لقصة يوسف، وقد تضمنت مناجاة يوسف عليه السلام لربه، وتذللـه له، واعترافه بما أنعم به عليه، من الملك والعلم، وغاية هذه المناجاة سؤال حسن الخاتمة (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ). وقد توسل إلى الله في هذه المناجاة لنيل غايته بأنواع من التوسل:  1ـ الاعتراف بنعمه سبحانه (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ)   2ـ والاعتراف بربوبيته العامة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) 3ـ الاعتراف بولايته الخاصة (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)  وخَتْمُ القصةِ بهذه المناجاة من بديع البيان ومن حسن الختام  ويحسن هنا ذكر ما جاء في الشرع من أنواع التوسل في الدعاء، وهي: 1 -  التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)، وشواهد هذا في

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟

الحمد لله الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب"   لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة:    فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

الحمد لله الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد وأن يصلي بمن حضر كان النبي يقيمها - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية فيهما جميعاً كما قاله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - فيما ثبت عنه في الصحيح    لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهراً فرداً أو جماعة بارك الله فيكم     ^^^^^^^^^^^ سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/node/19888

إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة وأيس المأموم من عودة الصوت

الحمد لله إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته. وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة. ولكن لا ينبغي للمأموم - ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد    " انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين   وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/314): " مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر

ما هي شروط الاعتكاف والأشياء التي تفسده ؟

الحمد لله الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف وأعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى:    ( وَلَا تُبَاشِرُ وهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة187   وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير وأستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم    أما في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشيء المباح ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكراً كان أو أنثى وأن يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال أنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ل