المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٤

صفة صلاة التوبة

الحمد لله سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة   فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه ,و هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي    عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:    ( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ")  [1]   وروى أحمد (26998) عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل

هل تشترط الطهارة للطواف

الحمد لله الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف  وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعليه فمن أحدث في طوافه لم يلزمه الخروج ليتوضأ    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ فأجاب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء ؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء ، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح ؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف يشترط له الطهارة ، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، وهذا فعل ، والفعل لا يدل على الوجوب       ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس؛ لأن كثيرًا من الناس قد لا يكونون [على طهارة] ، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح وهو الذي نفتي به    لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أف

الخشوع في الصلاة..أهميته وسبله

الحمد لله أهمية الخشوع في الصلاة على وجهين:    الوجه الأول: أنه كمال للصلاة، بل هو لب الصلاة، وروحها، والخشوع يعني: حضور القلب بحيث إن الإنسان يكون حال الصلاة وهو يقرأ ويركع ويسجد مستحضراً هذه العبادة العظيمة، فلا يفعل هذه الأشياء وقلبه في مكان بعيد    والوجه الثاني: أن الخشوع في الصلاة أكثر ثواباً، وقد امتدح الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون   أما ما يعين على الخشوع فهو:   أن الإنسان يفرغ قلبه إذا أقبل على الصلاة تفريغاً كاملاً، ويشعر بأنه واقفٌ بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه كما يعلم تحركاته في بدنه، ليس كالملوك، يمكن أن تقف أمام الملك متأدباً بظاهرك وقلبك في كل مكان ولا يعلم، لكن الله عز وجل يعلم ظاهرك وباطنك     فاستحضر أنك بين يدي الله وانه يجيبك , لأنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قال: حمدني عبدي، وإذا قال { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قال أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قال:

أقسام إسناد الشيء إلى سببه

الحمد لله إسناد الشيء إلى سببه ينقسم إلى أقسام    الأول:   قسم يكون شركاً أكبر، مثل أن يقول: لولا الولي فلان لهلكت، والولي فلان مدفون مقبور لا ينفع أحداً شيئاً، ولا يصدر هذا القول إلا من شخص يعتقد أن للولي المدفون تصرفاً في الكون، فيكون شركاً أكبر مخرجاً عن الملة   الثاني:   جائز، وهو أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو المعلوم حِساً، فهذا جائز لا بأس به، مثل أن تقول: لولا أن فلاناً توضأ لم تصح صلاته، هذا صحيح وواقع لو لم يتوضأ لم تصح صلاته، هذا السبب الشرعي   ومثال السبب الحسي: أن يدخل رجل في بئر فيخرجه رجل آخر فيقول: لولا فلان أخرجني لهلكت، هذا أيضاً صحيح، لكن لا يعتقد أن فلاناً هو الذي استقل بإخراجه لكن يسره الله له فأنقذه     ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب حيث أُخبر أن عمه أبا طالب في ضحضاح من النار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال صلى الله عليه وسلم (ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) وهو كثير في كلام العلماء إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حساً أو شرعاً   الثالث:   أن يضيفه إلى السبب مع الله مقروناً بالواو، فهذا لا يجوز؛

تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما شاع في عصرهم

الحمد لله    ما بعث الله رسولًا إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه قال الله تعالى‏‏ ‏ {‏لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ‏} ‏ أي‏:‏ بالآيات البينات الواضحات، التي لا تدع مجالًا للشك في صدق ما جاء به الرسول المرسل‏ ‏ قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏‏ ‏(‏ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر‏)‏‏   رواه البخاري ومسلم‏       وهذه الآيات التي جاءت بها الرسل لابد أن تكون خارجة عن طوق البشر، إذ لو كانت في استطاعتهم ما صح أن تكون آية , لإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته، ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها وقد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول كما قرر ذلك أهل العلم واستشهدوا على ذلك بآيات موسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام     فإن عهد موسى، صلى الله عليه وسلم، ترقى فيه السحر، حتى بلغ السحرة الغاية في المهارة، والحذق فكان من أكبر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة وهو يشبه في ظاهره السحر وإن كان يختلف اختلافًا كبيرًا لأن ما جاء به موسى حقيقة م

حكم قول: لا سمح الله أو لا قدر الله

الحمد لله السؤال: ما حكم استعمال بعض العبارات الشائعة..( لا سمح الله )..( لا قدر الله )..( المرحوم فلان )..( المغفور له فلان )؟   الجواب: أما ( لا سمح الله ) فأكرهها؛ لأنها تنبي عن ضغط وإكراه لله عز وجل، والله لا مكره لـه، وأما ( لا قدر الله ) فلا بأس؛ لأن معنى ( لا قدر الله ) أي: أسأل الله ألا يقدر هذا، وكذلك المغفور له والمرحوم لا بأس بها أيضاً؛ لأنها ليست خبراً، وإنما هي دعاء     ولا فرق بين أن نقول: فلان غفر الله له، أو فلان مغفور له إذا قصدت الدعاء؛ لأن جملة غفر فعل ماض تدل على أن الغفران حاصل، لكن لما كنت تريد أن تسأل الله أن يغفر له، صارت جائزة     كذلك المغفور له اسم مفعول تدل على وقوع المغفرة، لكن لما كنت تريد أنك تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة، فيظن بعض العامة أنك إذا قلت: فلان المرحوم، أن هذا خبر، وأن الله رحمه، فهذا غلط   أنا أقول: مرحوم يعني: الذي أسأل الله أن يرحمه، وكذلك المغفور له   السائل: إذاً حسب قصد المتكلم؟ الشيخ: نعم. كما إذا قلت: فلان غفر الله له، إن كان قصدك أن تخبر أن الله قد غفر له فهذا حرام ولا يجوز، لا تتقوَّل على الله وإن قصدت الد

ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين غير انتهاء المدة؟

الحمد لله يبطل المسح خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين   وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء  وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا    ===========  سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_938.shtml

إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة

الحمد لله  صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة، لا أصل لها، لم يفعلها الأمة، لا الصحابة ولا من بعدهم من سلف الأمة، بل هي بدعة ونوع وسوسة، كأنهم يقولون لا ندري أصحت الجمعة أم لا، وهذا وسواس لا وجه له، وشك لا وجه له، فالواجب على المؤمن حسن الظن بالله، وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله، وعدم الشك الذي لا وجه له، ولا موجب له     وصلاة الجمعة كافية والحمد لله، والله ما فرض على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلةٍ، فإذا صليت الظهر بعد الجمعة جعلتها ستاً، وهذا لا يجوز، فصلاة الظهر بعد الجمعة، بدعة لا تجوز أبداً    ============  سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى http://www.binbaz.org.sa/mat/9912

هل يجوز تأدية فرضين بتيمم واحد؟

الحمد لله الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول    (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)  [النساء43]  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا )  [1]   فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعاً أو صلى كل صلاة وحدها    وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيم

مس العورة هل ينقض الوضوء؟

الحمد لله الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي (حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك) وحديث بسرة (من مس ذكره فليتوضأ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين    ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه (بضعة) يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض     وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله (فليتوضأ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه

رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة

الحمد لله لا نعلم لهذا أصلاً وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثاً ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يقول:  (لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍ قدير ,لا حول ولا قوة إلا بالله , لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )   هكذا كان يفعل بعد كل صلاة من الصلوات الخمس, في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يأتي بهذه الأذكار, وشرع لأمته أن يسبح الإنسان بعدها -ثلاثاً وثلاثين- ويحمد -ثلاثاً وثلاثين- ويكبر -ثلاثاً وثلاثين- هذه سنة ويقول تمام المائة (لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيٍ قدير)      ويقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ويشرع له أن يقرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) بعد كل صلاة، هذا هو الأفضل ويكرر هذه السور الثلاث بعد الفجر والمغ

الابتداع في الدين والمحاجة بقول عمر نعمت البدعة

س: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم-: (من سن سنة حسنة...)  وقول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلوا التراويح على إمام وحد، بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري، هل يثبت ذلك حجة لزملائي أم لا؟     هذا غلط ومغالطة، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيئ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة) فهذا غلط في فهم السنة، وتحريف للمعاني، فإن المراد إبراز السن وإظهارها، سنَّها أي أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به فيها، وحتى ساروا خلفه بها بعدما جهلوها، وبعدما غفلوا عنها   ليس المراد الابتداع والإحداث لأن هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، (إياكم ومحدثات الأمور)، (شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، والأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع، والتحذير منها، وأنها من المنكر  أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه، وعلى ما رسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السنة، ولي

هل التراويح مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أم مما فعله عمر

الحمد لله ادَّعى بعضُ النَّاس أنها مِن سُنَنِ عُمرَ بن الخطاب، واستدلَّ لذلك بأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب أَمَرَ أُبيَّ بنَ كعب وتميماً الدَّارِيَّ أنْ يقوما للنَّاس بإحدى عشرةَ رَكعةً وَخَرَجَ ذات ليلة والنَّاسُ يصلُّون، فقال: نِعْمَتِ البِدْعةُ هذه وهذا يدلُّ على أنَّه لم يسبقْ لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مِن سُنَنِ عُمرَ لا مِن سُننِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم    ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف، غَفَلَ قائلُه عمَّا ثَبَتَ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو في الرَّابعة تخلَّف لم يُصَلِّ، وقال: «إنِّي خشيتُ أنْ تُفرضَ عليكم»  فثبتتِ التَّراويحُ بسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم  وذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المانعَ مِن الاستمرار فيها، لا مِن مشروعيَّتها، وهو خَوْفُ أنْ تُفرضَ   وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لمَّا مات صلّى الله عليه وسلّم انقطع الوحي فأُمِنَ مِن فرضيتها، فلمَّا زالت العِلَّةُ وهو خَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثَبَتَ زوال المعلول، وحينئذٍ تعود السُّنيَّة النبويَّة