المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٧

فوائد معرفة أسباب النزول

الحمد لله معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي على فوائد كثيرة منها‏:‏ بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء، فيتوقف عن الجواب أحيانا، حتى ينزل عليه الوحي أو يخفي الأمر الواقع فينزل الوحي مبينًا له‏   مثال الأول‏:‏  قوله تعالى‏:‏   ‏ {‏وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا‏} ‏ ‏[‏الإسراء‏:‏85‏]‏‏.‏ ‏ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ أن رجلاً من اليهود قال‏:‏ يا أبا القاسم ما الروح‏؟‏ فسكت، وفي لفظ‏:‏ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم  فلم يرد عليهم شيئًا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ‏ {‏وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا‏} ‏ ‏[‏الإسراء‏:‏85‏]‏ [1]  مثال الثاني قوله تعالى‏:‏   ‏ {‏يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلّ‏} ‏ ‏ [‏المنافقون‏:‏ من الآية 8‏] ‏ ‏ أن زيد ابن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله

لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بمعنى القرآن

س: المعروف أنه لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بمعنى القرآن، ولكن نجد في  أشعار الشعراء مثل ذلك، كقول حسان:وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أرْسَلْتُ عَبْداً يقولُ الحقَّ إنْ نفعَ البلاءُ فهل هذا جائز في الشعر دون غيره؟       الحمد لله    فإن القول والكلام المضاف إلى الله هو ما تكلم به سبحانه وتعالى، ومنه آيات القرآن، سواء أضيف إليه بصيغة الفعل، كقال ويقول، أو بالمصدر أو بالكلام، مثل: هذا قول الله، وكلام الله، إذا علم ذلك فليُعلم أنه لا يجوز أن يضاف إليه سبحانه معنى آية بما يقتضى أن هذا اللفظ مما تكلم الله به، ولهذا لا تجوز نسبة شيء من تفسير القرآن أو ترجمة القرآن إلى الله بما يدل على أنه كلامه أو قوله     مثل أن يقال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني أعطيتك الكوثر فصلِّ لي، وانحر لي؛ فمبغضك أبتر، فهذا الكلام هو ما تدلُّ عليه السورة، لكنه ليس كلام الله، بل هو تعبير عمَّا فُهم من معنى كلام الله، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف من المفسرين وغيرهم ولا من المتأخرين من يضيف تفسيره إلى الله، فلا يقول: قال الله، ولا يقول الله، ثم يأتي بكلامه هو في تفسير الآية   

حكم الزواج العرفي

الحمد لله فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل     وسواء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً. أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول. وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم:   "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [1] ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [2] وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4]   ولقوله صلى الله عليه وسلم

تفسير: والذين يرمون المحصنات

ما معنى قوله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون}[النور4] ؟    الحمد لله  فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن يُجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن؛ أي: يقذفونهن بالزنا، فيقولون: هذه المرأة زانية. وما أشبه ذلك. والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنساً لعرضها مفترياً عليها    وحينئذٍ يجلد ثمانين جلدة  -مع أنه قد يكون صادقاً- لأنه إذا لم يأت بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله كما قال الله تعالى:   { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون}      وفي الآية الكريمة رتب الله سبحانه وتعالى على القذف ثلاثة أمور:   { فاجلدوهم ثمانين جلدة} , { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} ، { فأولئك هم الفاسقون}    فهم يُجلدون ثمانين جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبداً على أي شيء، وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمراً يشترط فيه العدالة     إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وجه الفسق، وكذلك أي

معنى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه

ما معنى قـوله تعالى : { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ }     [آل عمران:7] ؟    قد بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله على نوعين، قال تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات﴾   فجعله سبحانه وتعالى على قسمين، أو على نوعين:   نوع محكم، واضح المعنى، لا اختلاف فيه، ولا احتمال، وهذا هو أم الكتاب، أي: مرجع الكتاب الذي يرجع إليه، بحيث يحمل المتشابه على المحكم ليكون جميعه محكماً    ﴿وأخر متشابهات﴾ أي: متشابه بالمعنى، ليس صريحة واضحة، بل تحتاج إلى تأمل، ونظر، وحمل لها على ما كان واضحاً بيّنا    ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ﴾ أي: ميل عن الحق، واتباع للهوى، ﴿فيتبعون ما تشابه منه﴾ أي: يتابعونه، ويتتبعونه حتى يجعلوا ذلك وسيلة إلى الطعن في كتاب الله عز وج

حديث : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

الحمد لله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " [1] هذا الحديث دليل على فضل صوم رمضان وعظيم أثره ، حيث كان من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وفي الحديث الآخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ" [2]   وقد دلت النصوص على أن هذه المغفرة الموعود بها مشروطة بأمور ثلاثة : الأول : أن يصوم رمضان إيماناً - أي إيماناً بالله ورسوله وتصديقاً بفرضية الصيام وما أعد الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر    الثاني : أن يصومه احتساباً - أي طلباً للأجر والثواب ، بأن يصومه إخلاصاً لوجه الله تعالى ، لا رياءً ولا تقليداً ولا تجلداً لئلا يخالف الناس ، أو غير ذلك من المقاصد . بل يصومه طيبةً به نفسه غير كاره لصيامه ولا مستثقل لأيام

إهداء ثواب الصلاة للميت

الحمد لله نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله:  هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟   نقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاءً ,إلا في الأمور المفروضة، فإنه يؤدي عن والديه ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:   «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»     ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض كصيام رمضان أو صيام النذر، فهنا نقول: إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة، والمشهور هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له»  فقال: أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يصلي له، أو يصوم له، أو يتصدق عنه فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء    فإذا قال قائل:

كيف نستشعر عند تلاوة القرآن أن الله يخاطبنا به ؟

السؤال : يقول العلماء أن المرء عليه أن يستشعر عند قراءة القران أن الله يخاطبه عند كل آية ولكن  كيف أستشعر أن الله يوجه الخطاب لي عند تكلم الله عن الكفار والمشركين والمكذبين؟ الحمد لله استشعار العبد مخاطبة الله إياه بالقرآن تكون بحسن الإنصات للقرآن، وحسن التدبر، وحسن العمل ؛ حيث يؤمن المسلم أن الله يخاطب بالقرآن عباده ، فيأمرهم وينهاهم ، ويخص منهم طائفة بالخطاب ، ويعمهم به     والعبد يستحضر مخاطبة الله له في كل القرآن ، ولكن يختلف ذلك باختلاف ما يتلو من القرآن : فإذا ذُكرت الطاعة استحضر خطاب الله له بالأمر بها ، وإذا ذكرت المعصية استحضر خطاب الله له بالنهي عنها ، وإذا ذكر أهل الإيمان استحضر خطاب الله له بموالاتهم ومحبتهم ، وإذا ذكر أهل الكفر والنفاق استحضر خطاب الله له ببغضهم وإذا ذكر الشيطان استحضر خطاب الله له بعداوته ومخالفته وعدم اتباعه، والعمل بطاعة الله وإذا ذكر الصدق والصادقين استحضر خطاب الله بالعمل على أن يكون منهم وإذا ذكر الكذب والكاذبين استحضر خطاب الله له بالعمل على ألا يكون منهم   قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ [هو الآجري] : وَمَنْ كَانَتْ هَذِ

هل لمس المرأة ينقض الوضوء

الحمد لله مس المرأة (*) لا ينقض الوضوء مطلقاً سواءً كان لشهوة أم غير شهوة إلا أن يحدث إنزال أو مذي، فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس     إذاً لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، فإذا لم يقم دليلٌ صحيحٌ صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارةً ثبتت بمقتضى دليلٍ صريحٍ صحيح. وقوله تعالى:  ﴿أو لامستم النساء﴾ المراد بالملامسة الجماع؛ لأن قوله:  ﴿أو لامستم﴾ إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء، وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ ولتستمعوا إلى الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ هذا الوضوء ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ هذا الغسل بالماء ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط﴾ هذا موجب الطهارة الصغرى، لكن في التيمم ﴿أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً﴾ هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم     فتكون الآية انقسمت إلى قسمين: القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضا

توجيه حديث : لا يدخل الجنة قاطع رحم و لا يدخل الجنة نمام

سؤال : يذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بأن مصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف، وجاء في الحديث أنه:  « لا يدخل الجنة قاطع رحم» ، وأيضاً جاء:  «لا يدخل الجنة نمام » ، فهل الموحدون من هاتين الفئتين لا يدخلون الجنة كما هو ظاهر هذه النصوص أم كيف يكون الجمع بينها؟     الشيخ:   نعم، هذه النصوص وأمثالها من نصوص الوعيد، وهي التي أوجبت لطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود أهل الكبائر في النار؛ لأنهم أخذوا بهذه العمومات ونسوا عمومات أخرى تعارضها، وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين أو من في قلبه إيمان ولو مثقال حبة من خردل فإنه لا يخلد في النار     كما أن عمومات الأدلة الدالة على الرجاء وأن المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على ألا يعتبروا بنصوص الوعيد، وقالوا: إن المؤمن ولو كان فاسقاً لا يدخل النار، فهؤلاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة، وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد     فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة وهو أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان وأنه مستحق للعقوبة ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته، وقد تكفر هذه

الشك في عدد الركعات

الحمد لله الشك في عدد الركعات لا يخلو من حالين:   الحال الأولى: أن يكون شكاً متردداً فيه تردداً كاملاً لا يترجح فيه أحد الطرفين عنده، ففي هذه الحال يبني على الأقل؛ لأنه متيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه والأصل عدم وجوده، فيبني على الأقل ويتم عليه ويسجد سجدتين قبل أن يسلم     مثال ذلك: إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ولم يترجح عنده أنها أربع ولا أنها ثلاث فإنه يجعلها ثلاثاً ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم، وكذلك لو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثاً ولم يترجح عنده شيء فإنه يجعلها ركعتين ويتم عليها ويسجد للسهو قبل السلام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم     أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان هو الأقل أم الزائد ثم يتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام   مثاله: إذا شك هل كانت صلاته ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها أربع فإنه يعتبر هذه الركعة التي حصل فيها الشك يعتبرها الرابعة؛ لأنه هو الذي يغلب على ظنه فيتم عليها ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولكن ترجح عنده أنها ثلاث فإنه يبني على أنها ثلاث ويأتي برابعة ويسلم ويسج

حكم الزواج من الربيبة

سؤال : إذا تزوج رجل من امرأة ولها بنت من رجل قبله، ولكن هذه البنت لم تعش مع زوج أمها بل بعيدة عنهم إلى أن توفيت أمها وهي في سن الزواج فهل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها لأنها لم تكن في حجره؟      الشيخ: هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق، إذا كان قد دخل بالأم أي قد جامعها فإنها لا تحل له سواء كانت في حجره أم لم تكن، هذا هو   قول جمهور أهل العلم: أن بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها فإنها حرام عليه تحريماً مؤبداً، سواء كانت في حجره أم لم تكن، وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها السائل لا يحل له أن يتزوجها بعد أمها     وهذا القول أعني: قول الجمهور هو القول الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}   فذكر الله تعالى وصفين: وصفاً للربيبة ووصفاً للأم، أما الربيبة قال: { رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} وأما الأم فقال: { مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }،   ثم ذكر الله تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني وسكت عما اختل فيه الشرط الأول فقال: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُ

ما هو الشرك الخفي؟

الحمد لله الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي  أما الشرك الأكبر:    فمثل أن يصرف الإنسان شيئاً من العبادة لغير الله عز وجل، ومن العبادة الدعاء فإذا دعا الإنسان غير الله كما لو دعا نبياً أو ولياً أو ملكاً من الملائكة أو دعا الشمس أو القمر لجلب نفع أو دفع ضرر كان مشركاً بالله شركاً أكبر، وكذلك لو سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله:  ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ ، وهذا في الأعمال الظاهرة، وكذلك لو اعتقد بقلبه أن أحداً يشارك الله تعالى في خلقه أو يكون قادراً على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون مشركاً شركاً أكبر أما الشرك الأصغر:    فإنه ما دون الشرك الأكبر، مثل: أن يحلف بغير الله غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحقه الله عز وجل، فيحلف بغير الله تعالى تعظيماً له، أي للمحلوف به ولكنه يعتقد أنه دون الله عز وجل في التعظيم، فهذا يكون شركاً أصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  «من حلف بغير

أسئلة عن صلاة الليل

الحمد لله ليس لصلاة الليل عدد معين على وجه الحتمية؛ أي: لا يجوز النقص منه ولا الزيادة عليه، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة. ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته حداً معيناً لا يتجاوزونه ولا يقصرون عنه     بل سأله رجل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة فأوترت له ما صلى» . ولم يحد له حداً وأمر أن يصلي الإنسان نشاطه، فإذا كسل فليرقد. فدل هذا على أن الأمر موسع، وأن الإنسان إن زاد أو نقص حسب نشاطه وقوته فلا حرج عليه       وأما وقت صلاة الليل فهو من بعد صلاة العشاء وصلاة راتبة العشاء، ولكن أفضلها ما كان بعد النوم من بعد منتصف الليل إلى أن يبقى ثلث الليل؛ ولكن مع ذلك لو صلى الإنسان قبل أن ينام وأوتر فلا حرج عليه. والأفضل له إذا كان يخشى ألا يقوم من آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام؛ وأما إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في آخر الليل لأنه أفضل ولأن الصلاة آخر الليل مشهودة   السؤال: وإذا أوتر أول ال

ماالحكمة من صلاة الظهر والعصر سراً وباقي الفروض جهراً ؟

الحمد لله أولاً : الجهر فيما جهر به صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما أسرَّ به من الصلوات هو من سنن الصلاة وليس من واجباتها ، والأفضل للمصلي عدم مجاوزة سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهديَه   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن } ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة.   ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به " انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/73)     ثانياً : سئل علماء اللجنة الدائمة : لماذا نصلي الظهر والعصر سرّاً والمغرب والعشاء جهراً ؟ فأجابوا : &

زكاة الدين

الحمد لله   لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه؛ لأنه ليس في يديه، ولكن إن كان الدين على موسر فإن عليه زكاته كل سنة، فإن زكاها مع ماله فقد برئت ذمته، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة، وذلك لأن الموسر يمكن مطالبته فتركه باختيار صاحب الدين     أما إذا كان الدين على معسر أو غني لا يمكن مطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه، فإن الله تعالى يقول‏:‏ ‏ {‏وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏} ‏، فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول‏:‏ يستقبل به حولاً من جديد، ومنهم من يقول‏:‏   يزكي لسنة واحدة وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً وهذا أحوط‏.‏ والله أعلم‏    ****************   سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله   http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/مجموع%20فتاوى%20ورسائل%20فضيلة%20الشيخ%20محمد%20بن%20صالح%20العثيمين%20**/المجلد%20الثامن%20عشر/i187&

ما الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان ؟

الحمد لله الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح تفسير حيث قال «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» . يعني أن تذكر أخاك بما يكره أن يُذكر به من وصفٍ خلقي أو وصفٍ خُلقي أو وصفٍ عملي، فلانٌ فيه كذا وكذا من الأعمال السيئة تعيره بذلك فإنه من الغيبة    وأما النميمة فهي السعي بين الناس بما يفرق بينهم، بأن تأتي مثلاً إلى فلان وتقول يذكرك فلان بكذا وكذا، يسبك، يشتمك، يقول فيك؛ لأجل أن تفرق بينهما. فالنميمة هي السعي بين الناس بما يفرق بينهم.     وكلا العملين عمل ذميم ومن كبائر الذنوب، فالغيبة ضرب الله لها مثلاً تنفر منه كل نفس، فقال عز وجل: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه} فجعل الله تبارك وتعالى غيبة المرء كمثل أكل لحمه وهو ميت وإنما وصف ذلك بأكل لحمه وهو ميت؛ لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهو كالميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه    وأما النميمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنم

حكم صلاة من نسي التكبير أو التسميع أو قراءة الفاتحة

الحمد لله من نسي قول الله أكبر إذا كانت هذه تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويكبر للإحرام، أما إذا كان ما نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام كالتكبير للركوع مثلاً فإن هذا نقص واجب يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام، وكذلك إذا نسي أن يقول سمع الله لمن حمده فإنه نقص واجب يسجد له قبل السلام     وأما من نسي قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا نسيها الإنسان في ركعة فإنه يرجع إلى هذه الركعة ويأتي بقراءة الفاتحة ما لم يقم إلى الركعة التالية، فإن قام إلى الركعة التالية صارت هذه الركعة بدلاً عن الركعة التي نسي منها الفاتحة     مثال ذلك: رجل لما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة فركع، ولما ركع وسجد وجلس بين السجدتين ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة. نقول له: قم من جلوسك واقرأ الفاتحة وأكمل صلاتك وسلم، ثم اسجد للسهو بعد السلام   ************** سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://binothaimeen.net/content/7145

أحاديث في قراءة الفاتحة ظاهرها التعارض

السؤال: ما وجه المقارنة بين الأحاديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ» ؛ غير تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم -يعني الأحاديث الأخرى- «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة». وحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا». نريد الجمع بينها   الشيخ: الحمد لله  شريعة الله لا تتعارض، وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضاً. وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكنٌ متوفر؛ وذلك بأن نحمل الحديثين الأخيرين «إن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة» إن صح فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مرسل     فإن هذا العموم «من كان له إمام فقراءته له قراءة» يخصص بحديث الفاتحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» فتكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا» يحمل على ما عدا الفاتحة. ويقال: إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأت