المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٤

الحسد عبر الإنترنت من خلف الشاشة؟

السؤال : هل يمكن أن يقع الحسد دون رؤية الحاسد للمحسود؛ بحيث إذا تحدث شخصان عبر الإنترنت من خلف الشاشة، ودون أن يرى أحدهما الآخر.  أم يشترط أن تتم الرؤية بالعين ؟   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  فقد فرق بعض أهل العلم بين الحسد والعين، فذكروا أن الحسد قد يحصل عن بعد، وأما العين فلا تحصل إلا عند رؤية العائن لما يصيبه بالعين    وقال ابن القيم –رحمه الله – في بدائع الفوائد: والعائن، والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه، وتتوجه نحو من يريد أذاه. فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا. انتهى   وجاء في تفسير أضواء البيان: ويشتركان - الحسد والعين - في الأثر، ويختلفان في الوسيلة والمنطلق. فالحاسد: قد يحسد ما لم يره، ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، ومصدره تحرق القلب، واستكثار النعمة على المحسود، وبتمني زوالها عنه، أو عدم حصولها له، وهو غاية في حطة النفس     والعائن: لا يعين إلا ما يراه، والموجود بالفعل، ومصدره انقداح نظرة العين، وقد يعين ما ي

هل يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟

الحمد لله القول بأن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ، خطأ مخالف لما ثبت في السنة الصحيحة الدالة على أنهم ينسبون لآبائهم ، وقد بوب البخاري في صحيحه : باب ما يُدعى الناس بآبائهم ، وساق تحته الحديث رقم (6177) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قَالَ ( إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ) والحديث رواه مسلم أيضا برقم (1735) وما ورد من أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم ، ضعيف قال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص (147) : " الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم . هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ، ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره فقال في صحيحه : باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم ، ثم ساق في الباب حديث ابن عمر قال قال رسول الله    ( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع الله لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان ) وفي سنن أبي

سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن‏؟‏

سؤال : من أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة، ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن‏؟‏ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن‏؟‏      إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء، وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء، فإنه يقطع ذلك، ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، وهذه الأذكار لا تفوت‏     وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزًا، مثل ما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة، ونحو ذلك، بخلاف الصلاة، فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر، كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء، ومع هذا، ففى هذا نزاع معروف‏.‏ والله أعلم‏   ========= من كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/مجموع%20فتاوى%20ابن%20تيمية%20**/i112&n405&p1

أحكام الصيد

الحمد لله يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد، وآلة الصيد أولاً: شروط الصائد: يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً، عاقلاً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي. أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. وأن يكون الصائد قاصداً للصيد؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد ثانياً: شروط آلة الصيد: الآلة نوعان: 1- ما له حَدٌّ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا يُشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وسئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيد المعراض فقال: «ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل»، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم

الجلوس بين الظل والشمس

الحمد لله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القعود بين الظل والشمس، بحيث يكون بعض الإنسان في الظل وبعضه في الشمس، قيل في حكمة النهي عن هذا ـ والله أعلم ـ إن له تأثيرا على صحة الإنسان، وأنه مجلس الشيطان، فقد روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضِّح والظل. وقال (مجلس الشيطان) والذي يظهر أن النهي مطلق فيشمل ما إذا تعمد الجلوس بين الظل والشمس، أو كان في الظل فتقلص عنه، أو بالعكس  لما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم  (إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم)     والمعروف عند أهل العلم أن النهي في الحديث محمول على الكراهة، وأن الأمر للإرشاد. وعلى هذا فالشيء العارض والمكث اليسير بين الظل والشمس لا حرج فيه. والله أعلم ============  سماحة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك http://www.albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=42121

حكم نكاح المخبب بمن خبب بها

الحمد لله فإن اتفاق رجل مع امرأة ذات زوج على الزواج منها بعد طلاقها من زوجها، هذا الفعل هو ما يسمى ب(التخبيب)، وهو إفساد الرجل زوجة غيره عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"  [1] واختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخبيب، إلا أن النكاح صحيح عندهم  ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده     والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال     أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فله

حكم الصلاة على السرير

الحمد لله تجوز الصلاة على السرير ما دام ثابتاً ويستطيع المصلي أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود           ومن كلام أهل العلم في الصلاة على السرير: 1- قال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/520) : " قال في التوضيح : وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها ، قاله في البيان , انتهى "           2- وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/221) : " شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها .......... فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان : أصحهما : تصح , وبه قطع الأكثرون ; لأنه كالسفينة " انتهى            3- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير أو نحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس له عذر من مرض أو نحوه ؟ فأجاب : "لا بأس أن يصلي الإنسان على شيء مرتفع كالسرير أو نحوه إذا كان طاهرًا وكان ثابتًا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي  " انتهى من "المنت