المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٨

حكم قول :ما رأي الشرع وما رأي الدين

الحمد لله يتكرر كثيراً في أسئلة الناس قول " رأي الشرع " و " رأي الدين "   وهذه الألفاظ غير صحيحة المعنى ، فالأولى للمسلم اجتنابها  قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله : "ومن المصطلحات المولدة الفاسدة : "رأي الدين" : الرأي في أساسه مبني على التدبر والتفكر ، ومنها قولهم : " رأي الدين "   " رأي الإسلام " ، " رأي الشرع " ، وهي من الألفاظ الشائعة في أُخريات القرن الرابع عشر الهجري ، وهو إطلاق مرفوض شرعاً ؛ لأن الرأي يتردد بين الخطأ والصواب فصار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  فتشريع الله لعباده يقال فيه : حكم الله وأمره ونهيه وقضاؤه وهكذا وما كان كذلك فلا يقال فيه"رأي"   والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب أما إذا كان بحكمٍ صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه : "رأي الدين" ولكن يقال : "رأي المجتهد" أو "العالم" لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال وانظر بحثاً مهماً في كتاب " تنوير الأفهام لبعض مفاهي

هجر القرآن والاكتفاء بقراءة سورة الكهف في الجمعة والاستماع من الإذاعة

الحمد لله هجر القرآن تركُ قراءته وتركُ تدبره والاتعاظِ به وتركُ العمل به، فيحصل الهجر بهذه الأمور، بالترك إما لقراءته فيمضي عليه الوقت الطويل دون أن ينظر في كتاب الله، أو يترك تدبره، وهذا هجر لمعانيه وهجر للاتعاظ به والادكار والانتفاع به، وترك العمل به هجرٌ لما أُنزل القرآن من أجله، وكل هذا يدخل في الوعيد   {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان:30]    قراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة لا تنفي هجر القرآن؛ لأن المراد بالقرآن كامل القرآن، فينظر في جميع القرآن، وقراءة بعض سوره والاقتصار عليها مثل ما سُئل عنه في سورة الكهف هذه لا تخرج الإنسان من كونه هَجَر القرآن.   وحصول الأجر عند سماع القرآن من الإذاعة أو ممن يقرأ القرآن لا شك أن هذا يحصل فيه ما يحصل بالقراءة {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف204]، فالمستمع مثل القارئ، كما أن المؤمِّن مثل الداعي     وقد يكون بعض الناس ينتفع بالاستماع أكثر مما ينتفع بالقراءة لاسيما إذا استمع لقراءة قارئ مجوّد مؤثر؛ لأ

حديث:لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه

سؤال:  «لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث»   ما المقصود بقوله: «في مصلاه» هل المقصود بهذا البقعة تحديدًا أم المسجد الذي صلى فيه؟   الحمد لله الحديث مُخرج في البخاري وغيره، [البخاري:445]   من المسائل المهمة التي يناقشها العلماء في شرح هذا الحديث بيان ما إذا كان يشترط مكث المصلي في المكان الذي صلى فيه ولا ينتقل عنه إلى أي موضع آخر في المسجد ، أم إن الأجر يشمل كل من بقي في المسجد ينتظر الصلاة في أي بقعة منه . والذي يظهر أن الأجر يشمل من بقي في المسجد وإن انتقل من موضعه ، وذلك لأدلة : الدليل الأول : أن المقصود إعمار المساجد والمرابطة فيها وحبس النفس في أماكن العبادة وقطعها عن المشاغل الدنيوية وذلك أمر متحقق فيمن بقي في المسجد وانتقل من موضع صلاته . الدليل الثاني : أن الانتقال عن موضع الصلاة داخل المسجد فيه مصلحة لذلك المتعبد ، فقد يحتاج إلى مصحف أو حضور درس علم أو ينتقل إلى مكان يخلو فيه مع ربه ، ومن المستبعد أن ينقص الأجر بسبب الوقوع في أمر هو من مصلحة العبادة .  الدليل الثالث : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر

هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بسابع جار؟

الحمد لله هذا حديث لا يصح    لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه أوصى بالجار، وأوصى بالجار خيراً كما هو في القران ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾. وقال عليه الصلاة والسلام: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». وقال صلى الله عليه وسلم:  «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». وقال صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». والأحاديث في هذا كثيرة.     وللجار حق حتى ولو كان كافراً، وهو حق الجوار؛ فإنه ينبغي علي الإنسان أن يحسن إلي جيرانه ولو كانوا أعداءً له في الدين، أو كانوا أعداءً له عداوة شخصية  لا مبرر لها؛ أمتثالاً  لأمر الله وأمر رسوله  صلي الله عليه وسلم؛ قال تعالى ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾.    وقد ذكر العلماء أن الجار إن كان كافراً بعيداً في النسب -يعني ليس من أقاربك- فله حق الجوار، وإن كان مسلماً فله حق الجوار والإسلام،  وإن كان قريباً فله حق الجوار والإسلام والقرابة. =*=*=*=*=*= سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://binothaimeen.net/content/11727

شرح مصطلح الحديث

الحمد لله  مقدمة كتاب مصطلح الحديث  للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإن الله بعث محمدًا -صلّى الله عليه وسلّم- بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة - فالكتاب هو‏:‏ القرآن، والحكمة هي‏:‏ السنة -؛ ليبيِّن للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون‏.‏ فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابًا ونفيًا‏.‏ والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده؛ لأنه ثابت ثبوتًا قطعيًا بالنقل المتواتر لفظًا ومعنى‏: ‏ ‏ {‏إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ‏} ‏ ‏[‏الحجر‏:‏9‏] ‏     والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين‏:‏ أولها‏:‏ النظر في ثبوتها عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحًا‏.‏ ثانيهما‏:‏ النظر في دلالة النص على الحكم‏.‏ ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد؛ يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وقد قام العلماء

إذا أتم قراءة الفاتحة قبل الإمام فهل يؤمن ؟ أم ينتظر حتى يؤمن مع الإمام؟

الحمد لله إذا قرأ المأموم الفاتحة ، وأتم القراءة قبل أن يتم الإمام، فإنه يستحب له أن يؤمن بعد القراءة مباشرة، لوجود سبب التأمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى:   " يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ... ومعناه: اللهم استجب    ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة، أمّن مرة أخرى، لورود الأمر النبوي بذلك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:{ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } [1]    فالحاصل؛ أنك تؤمِّن مرتين؛ بعد أن تتم الفاتحة، وبعد أن يتمها الإمام   فإن توافق فراغك من قراءة الفاتحة ، مع فراغ الإمام : فلا حرج أن تجعل تأمينك تأمينا واحدا ، لقراءتك ، وقراءة الإمام    قال النووي رحمه الله :  قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه : فالأولى أن لا يؤمن حتى يؤمن الإمام وهذا الذي قاله فيه نظر والمختار أو الصواب : أنه يؤمن لقراءة نفسه ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام   قال السرخسي في الأمالي: