المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٧

دين الأنبياء واحد في باب الاعتقاد والتوحيد

الحمد لله فإن دين الأنبياء واحد في باب الاعتقاد والتوحيد، فقد قال تعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } فأخبر بأن رسول كل أمة دعاهم قائلا: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أخلصوا له العبادة، واتركوا عبادة الطواغيت، وهي كل ما يعبد من دون الله  وقال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } أي كل واحد من الرسل أوحى الله تعالى إليه أن يدعو إلى (لا إله إلا الله) وإلى عبادة الله، وأخبر تعالى أن كل رسول بدأ دعوته بقوله: { اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}          وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم   ( الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد)          فأخبر بأن دينهم واحد يعني في التوحيد، وأمهاتهم شتى أي الملل والشرائع، وهو معنى قوله تعالى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } أي سبيلا وسنة في

حكم التوسل والإستعانة بالصالحين

الحمد لله  الحي الحاضر لا بأس أن يسأل أن يشفع للسائل، هذا لا بأس به، سؤال الأحياء أن يشفعوا لك تقول: يا أخي ادع الله لي، لا بأس، كما كان الصحابة يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - وكما كان الصحابة أيضاً فيما بينهم كل هذا لا بأس به  أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا شرك أكبر، هذا عمل الجاهلية هذا عمل قريش في جاهليتها، عبادة غير الله التي قال فيها جل وعلا، { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} ومن دعا الأنبياء أو دعا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم – بعد الموت، أو استغاث بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بغيرهم فقد اتخذهم آلهة، جعلهم آلهة مع الله، قال الله جل وعلا: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ } سماه شرك    وقال سبحانه وتعالى { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى

التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والأولياء والصالحين

الحمد لله ننظر، الوسيلة أو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه الأولياء والأنبياء والصالحين هل جاء في الشرع أنها وسيلة؟ الجواب: لا.فإنني لا أعلم أبداً أن التوسل بالجاه أمر مشروع، فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع؟ الجواب: لا؛ لأن الجاه عند الله إنما ينتفع به من له جاه فقط، أما غيره فأي نفع له؟ فإذا كان هذا الرجل له جاه عند الله سبحانه وتعالى فالذي ينتفع بهذا الجاه هو نفس الرجل، أما أنا فأي نفع لي بجاهه هو، لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب الواقع أيضاً، فإذا لم يكن الجاه وسيلة لا بحسب الشرع ولا بحسب الواقع فلا يجب أن يتخذ وسيلة     وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو فلان ممن يزعمونه أولياء لأن ذلك ليس سبباً شرعياً ولا سبباً واقعياً، وإذا كان ليس سبباً شرعياً ولا واقعياً فإن إثبات كونه سبباً نوع من الإشراك بالله عز وجل      وبدلاً من أن يقول أسألك بجاه النبي أو بجاه الولي يقول: اللهم إني أسألك برحمتك، أسألك بفضلك، أسألك بإحسانك. هذا أفضل؛ لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعم وأنفع للإنسان من جاه رجل عند الله عز وجل. فكونك تس

معنى قوله صلى الله عليه وسلم : وإياكم ومحدثات الأمور

الحمد لله   يريد بالمحدثات: البدع التي تضاف إلى الشريعة وليست منها، وذلك أن الله -تعالى- قد أكمل الدين ببعثة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}      فبكماله لا يحتاج إلى إضافة أو زيادة            ولذلك في تمام هذا الحديث قال: [ فإن كل بدعة ضلالة ] فكل محدثة في هذا الدين فهي بدعة لا أصل لها، ولا يجوز التعبد بها، إلا إذا كان لها أصل من الشرع، فإنها لا تكون بدعة في الدين، ولو صدق فيها على تلك الصفة أنها بدعة في اللغة، كقول عمر -رضي الله عنه- في جمعهم على التراويح: نعمت البدعة هذه. أي: في اللغة. وإلا فقد ثبت أصلها بفعلها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مرارا، وإنما منع من الاستمرار مخافة أن تفرض عليهم.  ومثل أذان الجمعة الأول، فإن الأذان للصلاة مشروع أصلا عند الوقت لكل صلاة، فهذا الأذان داخل في قوله تعالى:{ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } ولا يدخل في ذلك جمع القرآن في المصحف، فإن كتابته معهودة زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما تكامل الوحي لم يكن بد

حديث : والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون

الحمد لله الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    {والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم}     الحديث  ليس فيه أن الله تعالى يحب أن يتقرب إليه بالمعاصي، وكيف يكون الأمر كذلك وهو سبحانه القائل: { وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ }{الحجرات: 7}     وكيف يحب الله تعالى التقرب إليه بالمعاصي وهو قد نهى عن فعلها، وتوعد فاعلها بالعذاب   روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   { لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن}   وهذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله ومغفرته لذنوب عباده، وهذا المعنى باعث للمسلم على عدم القنوط من رحمة الله تعالى، فإذا أذنب تاب وأناب   ولكن لا يجوز للمسلم أن يغتر بذلك فيتجرأ بسببه على المعصية، فما يدريه أن يعيش بعد الذنب حتى يتوب، فمن الناس من قد تقبض روحه حال فعله الذنب أو بعده قبل التوبة، ول

حكم البيع الصوري للأولاد قبل الموت

  السؤال هو: عن إرث رجل مات وله بنتان فقط هل يصح أن يعتد ببيعه التركة لبنتيه بيعا صوريا قبل وفاته بحجة أن المال ماله وله حرية التصرف فيه أثناء حياته ؟   الحمد لله   فقد بينا حكم تنازل المورث لبعض ورثته عن تركته أو بعضها عن طريق الهبة أو البيع الصوري وذلك في الفتوى رقم : 19637   أن الميت قد يكون وهب بنتيه ماله ولكن أجرى ذلك بصورة البيع، ولا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه إذا عدل في ذلك ولم يكن قصده حرمان بعض الورثة والإضرار بهم ،  والهبة ماضية إذا كانتا قد قبضتاها أو قبضت لهما في حياة الأب وتصرفتا فيها تصرف المالك لها أما إذا لم يحصل قبض قبل موته فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ، فهي بمثابة الوصية للوارث ، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة  وعلى فرض أنها هبة فهي تصح بشروطها ومنها : أن تكون في حال الصحة ، وأن يعدل فيها ، وأن يتم حوزها قبل الوفاة، ولا عبرة بصورة البيع إن كان المقصود الهبة وإذا لم يكن قصد الهبة وإنما ستملكان المال بالإرث فقط وعملتا مع الوالد عقد بيع صوري على الورق لا ثمن فيه لحرمان باقي الورثة فهو لاغ لا اعتبار له، ولا يخرج ا

تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك سجدة فماذا يلزمه ؟

الحمد لله مثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها، فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته، ويكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم   إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة التي نسي السجود فيها ويجعل الركعة التي أتى بها بدل الركعة التي نسي منها السجود مثال ذلك: رجل قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، فنقول له: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم؛ وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. أما إذا لم يذكر حتى قام من السجدة الأولى في الركعة الرابعة فإنه يلغي الركعة الثالثة، وتكون هذه الرابعة هي الثالثة فيأتي بالرابعة ويسلم، ويسجد بعد السلام سجدتين للسهو، ويسلم.    أما إذا كان لم يعلم

حكم إطالة شعر الرجل

الحمد لله فإن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحياناً إلى منكبيه، وعلى الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة: أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة منزلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يسنوه - أي: أن يستعملوا الإطالة - حيث إنه لدي الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السفلى    فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل عند أهل الطاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها     ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، وأشرفهم، وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة  ^^^^^^^^^^^^ سماحة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى http://binothaimeen.net/content/6651

حكم القنوت في الوتر في غير شهر رمضان

الحمد لله   نعم، يجوز الدعاء بعد الركوع -ويسمى القنوت- حتى في غير شهر رمضان، ولكنه هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحافظة عليها دائماً أو من السنن العابرة التي يفعلها الإنسان أحياناً؟  أعني لم يقنت عليه الصلاة والسلام في النافلة في نافلة الوتر حتى قال الإمام أحمد: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء. يعني أنه قنت بنفسه     ولكن الحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت» هذا مشهور، والعلماء مختلفون فيه -أي في القنوت في الوتر- هل هو مشروع دائماً، أو في رمضان فقط، أو في النصف الأخير منه والذي يظهر لي أنه ينبغي للإنسان أن يفعله أحياناً ليكون آتياً بالسنتين الفعلية والقولية    السؤال : وماذا عن القنوت بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر؟ الشيخ:   أما القنوت في الفرائض ومنه القنوت في صلاة الفجر فالصحيح أنه بدعة، إلا إذا وجد سبب له مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور العامة، فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب ولكن في الفجر وغير الفجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

حكم الوصية لزائر الحرم بقراءة سورة الفاتحة لروح النبي

الحمد لله هذا أيضاً من البدع التي أحدثها الجُهَّال في دين الله، فالسلف الصالح ما كانوا يفعلون ذلك أبداً، ما كان الواحد منهم إذا سافر إلى المدينة يقول له صاحبه اقرأ لنا الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، أو سلِّم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك، إنما هذا من البدع التي أحدثها بعض الجاهلين     وإهداء ثواب القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيضاً حتى ولو كان على غير هذه الصورة، حتى لو صلى الإنسان ركعتين أو تصدق بدرهمين، وأراد أن يكون ثواب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع أيضاً؛ لأن السلف الصالح لم يكونوا يفعلون ذلك، وهو من قصور النظر     فإن هذا الذي أهدى ثواب العمل الصالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى إهدائه إلا حرمان العامل من ثواب هذا العمل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر ما عملت سواء أهديت له أم لا، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دل أمته على الخير، وهو الذي له أجر الفاعلين؛ لأن من دل على الخير كان له من الأجر مثل ما لفاعله، وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج إلى أن يُهدى إليه شيء من أعمالنا    ك

حكم الربح من خلال الضغط على الإعلانات واستعمال برنامج لذلك

السؤال : ما حكم استعمال برنامج للضغط عدة مرات (على الإعلان الواحد) بعد التسجيل في مواقع الشركات التي تمنح مقابلا للضغط على إعلاناتها, علما أن كثرة الضغط دون الاكتراث للإعلان تعتبر من وسائل الربح بالنسبة للشركة، وعلما أيضا أنها لا تذكر ضمن شروطها:   عدم استخدام هذه البرامج؟     الحمد لله   أولا:   يجوز التربح من خلال الضغط على الإعلانات، بشرطين: الأول: أن تكون الإعلانات مباحة؛ لأن الضغط على الإعلان، وكثرة الزائرين له، يعتبر دعاية ودعما له ، ولا يجوز الإعلان والدعاية والإعانة على نشر المنكرات ، لقوله تعالى :   ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2    وقوله صلى الله عليه وسلم :   (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) [1] فلا يجوز الضغط على إعلانات المواقع الإباحية، أو مواقع بيع الخمور أو بنوك الربا ، أو مواقع الميسر ، أو مواقع التنصير أو غيرها من المواقع التي ت

الكبيرة

الحمد لله الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبةٍ خاصة، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك. وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وليس خارجا من الإيمان     لقوله تعالى في القاتل عمدا: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:178] فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له   ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}   *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:9-10]  فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليه، ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله إن شاء عذبه بما يستحق، وإن شاء غفر له لقوله تعالى:   {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء:48]     الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبير

القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية

الحمد لله أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها: 1- أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبًا له فقال: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}    ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه 2- أن الله أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ لقوله تعالى:  {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} . {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}    ولو كان مجبورًا على العمل ما كان مستطيعًا على الفعل، أو الكف؛ لأن المجبور لا يستطيع التخلص 3- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه 4- أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟! أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قدر لي؟! 5- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل}    ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل 

مسألة إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين بين التأويل والتكذيب

هل ثبت إنكار ابن مسعود للمعوذتين من جهة أنهما نزلا قرآنا و كان يراهما نزلا للدعاء؟ الحمد لله  ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ من أجلاء الصحابة السابقين وأوعية العلم وقراء القرآن، وهو من الأربعة الذين كان صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ القرآن منهم، كما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد،، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة   وأما ما روي عنه في المعوذتين فقد عارضه ما هو أصح منه وهو نقل أئمة القراء لهما عنه، فقراءة عاصم وحمزة والكسائي مسندة بالأسانيد المتصلة بابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كما قال الداني والجزري وقد ثبتت المعوذتان في هذه القراءات وهذه مصاحف العالم اليوم برواية حفص عن عاصم وفيها المعوذتان.   وقد أنكر بعض أهل العلم ما روي عن ابن مسعود فيهما، فقد قال ابن حزم في المحلى: كل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين، وأم القرآن لم يكونا في مصحفه، فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها أم القرآن، والمعوذتان. اهـ.    وقد تابع

إسقاط الحمل المشوه بعد نفخ الروح فيه؟

الحمد لله إذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م    أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين    في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ    أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم    وذلك

هل تجزئ نية واحدة في صيام القضاء إذا نوى فيه التتابع ؟

الحمد لله   تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب على الراجح من قولي أهل العلم   قضاءً كان ذلك الصيام أو أداءً ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:   (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) [1]   وفي لفظ للنسائي  (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) [2] وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تجب النية لكل يوم ، ولا تجزئ النية أول شهر رمضان ، أو أول الصوم المتتابع لجميع الأيام    وعليه : فإذا نويت التتابع في قضاء رمضان ، فإنه يلزمك النية لكل يوم عند عامة العلماء وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد : " يلزم النية لكل يوم ، وصوم القضاء ليس كصوم رمضان عند من يرخص بالنية الواحدة ؛ لأن رمضان متتابع بأصل الشرع " انتهى. على أننا ننبه على أنه من خطر بقلبه أنه صائم غدا ، فقد حصلت له النية ^^^^^^^^^^^^^ مختصر من الإسلام سؤال وجواب  https://islamqa.info/ar/250286   -------------- [1]  رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331)  [2] صححه الألباني في "صحيح أ