المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١١

لماذا قدم البصر على السمع في سورة الكهف و سورة السجدة؟

  سؤال : لماذا قدّم البصر على السمع في آية سورة الكهف و سورة السجدة؟  الحمد لله   قال تعالى في سورة الكهف (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً {26} وقال في سورة السجدة (وَلَوْ تَرَى إِذِ   الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ12  والمعلوم أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه ، بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين     أما لماذا قدّم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين ؟ فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم لئلا يراهم أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الك

لمسات بيانية في سورة الكهف

بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : مااللمسة البيانية في استخدام (فاردت ) (فأردنا ) (فأراد ربك ) في سورة الكهف في قصة موسى والخضر ؟ الملاحظ في القرآن كله أن الله تعالى لا ينسب السوء إلى نفسه ؛ أما الخير والنِعم فكلها منسوبة إليه تعالى كما في قوله (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه وإذا مسّه الشر كان يؤوسا)   ولا نجد في القرآن فهل زيّن لهم سوء أعمالهم أبدا إنما نجد (زُيّن لهم سوء أعمالهم) وكذلك في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام (الذي يميتني ثم يحيين) وقوله (وإذا مرضت هو يشفين) ولم يقل يمرضني تأدباً مع الله تعالى (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ) في هذه الآية الله تعالى لا ينسب العيب إلى نفسه أبداً فكان الخضر هو الذي عاب السفينة فجاء الفعل مفرداً    (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما )(81) في هذه الآية فيها اشتراك في العمل قتل الغلام والإبدال بخير منه حسن  فجاء بالضمير الدال على الاشتراك , في الآية إذن جانب قتل و

موضع الذكر في الصلاتين المجموعتين

السؤال : في حال الجمع بين الصلاتين في السفر كالجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر؛ هل يصح للمسافر أن يأتي بالتسبيح والذكر والمشروع عقب كل صلاة ؟ أم أنه يصلي الثانية عقب الأولى مباشرة ويسقط عنه التسبيح ؟ الحمد لله في هذه الحالة يصلي الثانية بعد السلام من الأولى مباشرة، ويأتي بالأذكار والأوراد بعد الفراغ من الثانية؛ فإن تيسر له أن يأتي بأذكار الصلاتين بعد الفراغ منهما فهو أفضل، وإن اقتصر على ذكر إحدى الصلاتين فله ذلك، وإن انشغل بسفره وبعمله عن الذكر كله فله عذر، ولكن عليه الحرص أن يأتي بما يقدر عليه من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء؛ ليكون ذلك مما يكتب له به حسنات وأجر كبير   ======= سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله http://fatawa.alukah.net/content/1435

حكم تغيير جهة النذر

الحمد لله أقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة:   وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر؛ فإن النذر مكروه أو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بِخيرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ من البخيل ؛ فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببًا له وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجده، ثم إذا شفي أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتى به؛ بل إن ذلك من عند الله عز وجل، والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع، أما النذر فلا وجه له، وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروه، وربما يدعونه، وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله تعالى: {ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ *فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ *فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ

هل كراهة النساء للتعدد من نواقض الإسلام؟

    السؤال : قرأت ان "من نواقض الإسلام العشرة : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) والكثير من النساء يُبغضن التعدد ويصرّحن بهذا في المجالس فهل يدخل هذا في الارتداد ؟  الحمد لله     إذا رضي المسلم بحكم الله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره لو كانت نفسه تكره الفعل طبعا ومثل ذلك : كراهة المرأة لوجود مزاحمة لها ، فإن هذا أمر طبعي ، لأنها ستنازعها زوجها ، لكن فرق بين كراهة تشريع الله للتعدد ، وكراهة النفس لوجود الضرة . فما فرضه الله وشرعه يحب دينا وقربة ، ولو كان الفعل المفروض مكروها للنفس شاقا عليها   والمذكور في نواقض الإسلام إنما هو كراهة ما أنزل الله ، وكراهة تشريعه    والحاصل : أنه يلزم المؤمنة أن ترضى بتشريع الله للتعدد ، وتعتقد أن فيه الحكمة والصلاح ، وألا تكره هذا الحكم والتشريع وإن كانت نفسها تكره وجود الضرة المزاحمة لها ، ككراهة الإنسان للقتال ، وكراهة نفسه لما يخرجها عن الراحة والدعة كالوضوء بالماء البارد للفجر ، والصوم في شدة ال

حكم كتابة { صلعم }{ ص } بعد ذكر الرسول صلى الله عليه وصلم

  الحمد لله فقد أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الثَّقَلَيْن بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فوائد كثيرة منها: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والموافقة له في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك، قال الله تعالى : { إن الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلِّموا تسليماً }  ومنها أيضا مضاعفة أجر المصلي عليه، ورجاء إجابة دعائه، وسبب لحصول البركة، ودوام محبته صلى الله عليه وسلم، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغَّب في الصلاة عليه بأحاديث كثيرة ثبتت عنه، منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً » وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قب

الصحابي المفترى عليه : أبو هريرة رضي الله عنه

الحمد لله لقد دأب كثير من الرافضة وغيرهم من أعداء السنة  في التشكيك في أبي هريرة فجمعوا بعض الأحاديث التي رواها والتي تخالف عقولهم ومألوفاتهم ، وزعموا أنها من كذب أبي هريرة وايضاً اتهموه بكثرة الحديث ومدة صحبته ثلاث سنوات فقط !     لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي جليل ، صحِب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع سنوات ولازمه ملازمة كاملة ، يلازمه على ملء بطنه فيحضر وهم غائبون ، ويحفظ إذا نسوا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما يساعده على حفظ الأحاديث ، فلأجل ذلك حفظ أحاديث لم يحفظها غيره من الصحابة   وكان يقول : إنكم تقولون أكثر علينا أبو هريرة ، والله الموعد ، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار ليشغلهم العمل في أموالهم ، وكنت امرؤ مسكينا ألزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني أحفظ إذا نسوا ، وأحضر إذا غابوا  ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة : إن من بسط ثوبه حتى أفرغ من مقالتي وضمه إليه كان ذلك سببا في بقاء حفظه. يقول أبو هريرة : فعلت ذلك فلم أنْسَ شيئا بعد ذلك  أما كيف روى أبو هريرة رضي الله عنه كل هذ

قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء

الحمد لله عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  (إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا   وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)   حديث حسن رواه الدارقطني وغيره     " فَرَضَ"  أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع " فَرَضَ فَرَائِضَ"   مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام،والحج،وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ومالا  " فَلا تُضَيِّعُوهَا"   أي تهملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها    "وَحَدَّ حُدودَاً فَلا تَعتَدوها"   الحد في اللغة المنع،  وفي الاصطلاح قيل:إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات  فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب الواجب نقول:لا تعتده أي لاتتجاوزه، والمحرم نقول: لا تقربه، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا )(البقرة:22

شرح قاعدة : القول مقدم على الفعل عند التعارض

الحمد لله   السؤال: عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه، فاستأذن  أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه   فلما قاموا قالت: يا رسول الله! استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال: يا عائشة  ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه) [1]  وعن محمد ابن جحش قال ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على  معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة)  [2]   فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ أو هل يُفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟    ********************  الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس بعورة، ولكن ما دام أنه قد جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث في معناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة؛ فحينذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه في حضرة أبي بكر وعمر ، وإنما يؤخذ

حكم من يفشي الأسرار

الحمد لله الأسرار من الأمانات ، وهي كذلك من العهود التي يجب الحفاظ عليها ، ويجب التغليظ على من يفشونها ، فيخونون الأمانة ، وينقضون العهد ، وتعزير من يستحق التعزير منهم  والأسرار تتفاوت فيما بينها من حيث التغليظ في إفشائها إذ منها ما يكون ضرره عاما وعظيما كإفشاء سر إلى الكفار يكون به هزيمة المسلمين أو فوات النصر عليهم وهو ما يصطلح عليه حديثا باسم الخيانة العظمى   ومنها ما هو دون ذلك من مثل ما يكون ضرره خاصا، إلا أن كلَّها تشترك في كونها خيانة للأمانة وإخلافا للعهد    وإذا كان الحفاظ على السر واجبا فإن إفشاء السر حرام  وفي السنة النبوية نجد الترهيب من الاطلاع على أسرار الغير وكذلك الترهيب من نشر ما لا ينبغي نشره من الأسرار    ومن الترهيب من نشر ما لا يحل نشره ما جاء في ذمِّ من نشر سر الزوجية ، وجعله من أشر الناس عند الله منزلة  عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم:   " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرَّها " [1] وفي رواية أخرى عند مسلم1437 " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم ال

قراءة القرآن أثناء الحيض

الحمد لله   قراءة القرآن أثناء الحيض  هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها 1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة  وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء   2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم   3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة   4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً