المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٨

الحناء والسيليكون هل يجب إزالتهما من الشعر عند الوضوء ؟

السؤال : أود أن أسأل عن السيليكون ؛ وهو: مادة تغطي الشعر مثل البلاستيك ، وهي عازلة للماء ، فهل يجب إزالتها من الشعر عند الوضوء ؟     لا حرج في استعمال السيليكون لمعالجة الشعر إذا خلا من الضرر. ولا يلزم إزالته عند الوضوء، وإنما يلزم ذلك عند الغسل من الحيض أو الجنابة .   وذلك أن الوضوء مبناه على التخفيف، والمطلوب فيه هو المسح فقط لا الغسل، ولذا فإنه يجوز المسح على العمامة، وعلى حجاب المرأة، وقد لبَّد النبي صلى الله عليه وسلم شعْره في الحج، والتلبيد يكون بصمغ ونحوه، وهو يسبب وجود طبقة على الشَّعر قد تمنع وصول الماء. وأما الغُسل فيشترط فيه إيصال الماء إلى جميع الشعر وإلى جلدة الرأس فيلزم إزالة هذه المادة عند الغسل.   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :   " ولا يُمنع المُحْرم من تلبيد شعره بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر  من أجل أن لا ينتفش ويثبت . ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس ، دون اليد والوجه والقدم, لأن أصل تطهي

هل للزوجة أن تشترط ألا يتزوج عليها ؟

الحمد لله  من الشروط في النكاح المختلف فيها؛ فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، فإن وقع هذا الشرط في العقد فسد الشرط ولم يفسد العقد   وذهب جمع من العلماء إلى أنه شرط صحيح، منهم الإمام أحمد، وليس فيه تحريم ما أحل الله؛ لأنه غايته إنْ تزوج الرجل بأخرى أو أصرَّ على ذلك أن ينفسخ نكاح الزوجة الأولى صاحبة الشرط، أو أن لها الفسخ، فيتزوج الرجل بمن رغب فيها، والزوجة الأولى تطلب العوض مِن الله مِن زوجها؛، وإن شاءت صبرت على ظلم الزوج؛ لعدم وفائه بشرطها     ويأثم الزوج بعدم وفائه بالشرط الذي قد قبله عند العقد، مما يضطر الزوجة التي اشترطت ذلك لنفسها إلى أحد أمرين؛ إما إلى فسخ النكاح، أو الصبر على ضرر الضرَّة   كيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وهذا الرجل لم يستحلَّ فرج زوجته إلا بشرط ألا يتزوج عليها، وهي لم تُكْرِهْهُ على قبوله، وهو لم يقبله إلا رغبة فيها، فعليه أن يفي، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم     وهذا القول الثاني هو الصحيح، أعني أن الشرط صحيح، وهو قول جمع من الصحابة منهم عمر ا

هل يصح شرعاً أن من زنى زُنِيَ بمحارمه؟

السؤال : هل من زنى يزنى به من بناته أو أخواته، وإذا كان الجوب بنعم فما ذنب البنت أو الأخت الطاهرة البريئة؟ وهل تعاقب بسبب ذنب غيرها والله سبحانه وتعالى يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى.."، علماً أنني قرأت أقوالاً تنسب إلى بعض العلماء مثل الإمام الشافعي تؤيد هذا الأمر وتؤكده.. أفتوني مأجورين.   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: القول بأن الزاني يعاقب عقوبة دنيوية بوقوع الزنا في أحد محارمه غير مسلَّم مطلقًا لما يلي: الأول: أن هذا يخالف النصوص الشرعية التي قصرت العقوبة على الجاني، وأنه لا يتحمل أحد وزر أحد "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، سواء في الزنا أو في غيره.   الثاني: أن عقوبة الزاني العاجلة في الدنيا بينتها بعض النصوص بصورة واضحة (الرجم- الجلد- التغريب)، كما بينت نصوص أخرى عقوبته في الآخرة إذا لم يتب، وإضافة عقوبة أخرى لم يرد بها النص غير جائز.   الثالث: أن هذا الأمر كما هو غير مسلَّم شرعا فهو غير مقبول عقلا، إذ هو يقتضي أن الزاني الأول سيعاقب بأن يسلط شخص يزني بابنته، وتطبيقا لهذه القاعدة لابد أن يأتي شخص يزني بابنة هذا الزاني الثاني، ثم

وصف الرسول بالنبي الأمي

السؤال : اعترض بعضهم على ما يذكر من أن تسمية الرسول بالأمي لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب، فقال: هذا ليس بصحيح، بل هو كذب كيف يكون ذلك؟! والله يقول: { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}، وكيف يعلمهم من هو أميٌّ؟ّ بل سمي أميًّا نسبة إلى أم القرى ؟ الحمد لله فهذا الكلام كلام باطل لا أصل له، وهو خلاف معنى الأميِّ في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ} فمعنى الأميِّ في الآية عند المسلمين وجميع المفسرين الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، كما يدل عليه قوله تعالى: {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}، وقال صلى الله عليه وسلم:"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"، متفق عليه     وفي الصحيحين من حديث البراء أن عليًّا رضي الله عنه قال في كتاب الصلح بين المسلمين والمشركين: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله"، فقال المشركون: لو علمنا أنك رسول ا